الشهيد الثاني
440
مسالك الأفهام
ولو مات أحدهما فداه دون الآخر . ولو ألقت جنينا ميتا ، لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا . الخامس : إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن . الفصل الثاني في موجبات الضمان وهي ثلاثة : مباشرة الاتلاف ، واليد ، والسبب .
--> ( 1 ) في ص : 438 .